المادة 4 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019
أ- يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذا النظام ووفق الامكانات المالية للصندوق ولمرة واحدة فقط ولا يجوز زيادة مبلغ القرض أو منح بدل فرق تمويل أو أي مبلغ آخر أو إضافي تحت أي مسمى.
ب- يمنح القرض للمشترك الذي على رأس عمله والمتقاعد شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة خمس سنوات على الأقل ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026