المادة 7 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019
يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:-
أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق وبدل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب- عوائد استثمار أموال الصندوق .
ج- الهبات والتبرعات والمخصصات التي ترد للصندوق ويوافق عليها الوزير على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026