المادة 11 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
اذا انتهت خدمة المشترك من الوزارة بالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتقتطع قيمة القسط الشهري من القرض من راتبه التقاعدي في وزارة المالية لصالح الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026