المادة 11 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

اذا انتهت خدمة المشترك من الوزارة بالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتقتطع قيمة القسط الشهري من القرض من راتبه التقاعدي في وزارة المالية لصالح الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك