المادة 10 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بغيرالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتصبح جميع الاقساط المتبقية عليه من القرض مستحقة الاداء دفعة واحدة وفقا لعقد الاقتراض وسند التأمين الخاص بالمشروع السكني المنصوص عليه في الفقرة -ب- من المادة - 23- من هذا النظام، ويجوز للجنة ان توافق على قيام المشترك بتسديد المبلغ الذي استحق دفعه على هذا الوجه على اقساط وفقا للطريقة وبالشروط التي تحددها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026