المادة 9 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام لاصحابها وبقرار من المدير شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك