المادة 8 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه وفق القواعد التالية:-
أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام.
ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائنا او مدينا للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026