المادة 15 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:- أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة. ب- ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الوزير على ان يكون احدهم مدير الادارة التابع له الصندوق. ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. د- ممثل عن المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يسميه رئيس مجلس ادارة المؤسسة. ه- مدير الصندوق. و- يكون مدير الصندوق مقرراً للجنة يتولى تسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها ومتابعة تنفيذها واي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة