المادة 16 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل. ب- تنتخب اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه اثناء غيابه. ج- يكون احتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه. د- تصدر اللجنة قراراتها بلإجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة