المادة 17 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير او من يفوضه. أ- وضع السياسة العامة للصندوق ب- وضع خطة اسكان عامة للمشتركين في الصندوق. ج- شراء المساكن والاراضي وفرزها وتوزيعها على المشتركين واقامة الابنية عليها وبيعها للمشتركين نقدا او بالتقسيط. د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية. ه- اعداد الحسابات والدفاتر التي نص عليها هذا النظام وحفظها والاشراف عليها. و- وضع سياسة استثمار اموال الصندوق ومتابعة تنفيذها. ز- دارسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها وذلك وفق احكام هذا النظام. ط- تصديق نتائج الجرد السنوي لموجودات الصندوق. ي- دراسة تقرير مدققي حسابات الصندوق واقراره . ك- اعداد مشروع الموازنة التقديرية لكل سنة مالية قادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة