المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم . الوزير: وزير التربية والتعليم . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس: رئيس اللجنة . الصندوق: صندوق اسكان موظفي الوزارة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام . المشروع السكني: مشروع انشاء وحدة سكنية او اكمال او توسيع وحدة قائمة او شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها . المشترك: موظف الوزارة المشترك في الصندوق شريطة ان تكون خدمته في الوزارة مقبولة للتقاعد . البنك: البنك الذي تختاره اللجنة . المدير: مدير الصندوق . الخدمة: الخدمة في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك