المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم) يعمل على تحقيق ما يلي:- أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:- 1- اقامة سكن له على قطعة ارض يملكها. 2- شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن له عليها. ب- شراء المساكن وتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مساكن للمشتركين عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة