المادة 4 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده المالية من المصادر التالية:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اية مصادر تمويلية وتكون هذه القروض بكفالة الحكومة.
ج- اية هبات او تبرعات او منح تقدم للصندوق من اية جهة كانت ويوافق عليها مجلس الوزراء.
د- عوائد استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة .
ه- اي مبالغ تخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026