المادة 4 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده المالية من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اية مصادر تمويلية وتكون هذه القروض بكفالة الحكومة. ج- اية هبات او تبرعات او منح تقدم للصندوق من اية جهة كانت ويوافق عليها مجلس الوزراء. د- عوائد استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة . ه- اي مبالغ تخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة