المادة 5 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تودع اموال الصندوق في البنك ويتم السحب منها على الوجه التالي:-
أ- المبالغ التي لا تتجاوز الفي دينار بتوقيع المدير ومحاسب الصندوق.
ب- المبالغ التي تتجاوز الفي دينار بتوقيع الرئيس او من يفوضه والمدير ومحاسب الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026