المادة 6 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

أ- يكون الاشتراك لموظفي الوزارة في الصندوق اختياريا . ب- تتولى الوزارة اقتطاع قيمة الاشتراك الشهري وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق من راتب المشصتفرحة 2 مك وين تو10قف اقتطاع قيمة الاشتراك عند البدء بتسديد القرض. ج- يكون رسم الانتساب للصندوق عشرون ديناراً تدفع مرة واحدة في بداية الاشتراك غير مستردة ولا تكون جزءًا منه . د- تكون قيمة الاشتراك في الصندوق ما يعادل 5% من مجموع راتب المشترك وعلاواته. ه- يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك