المادة 23 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
بعد تبليغ المقترض بالموافقة على منحه القرض يترتب عليه مراجعة الصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليع لاتمام الاجراءات التالية وتعتبر الموافقة على منح القرض ملغاة اذالم تتم المراجعة خلال تلك المدة وعليه تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض اذا رغب في ذلك على ان ينتظم في تسديد مبلغ الاشتراك الشهري للصندوق .
أ- توقيع عقد الاقتراض.
ب- اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض.
ج- توقيع أي وثائق ومستندات يشترط قرار الموافقة او هذا النظام تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026