المادة 24 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- توضع لصالح الصندوق اشارة الرهن التأميني من الدرجة الاولى أو الثانية على قيد العقار المقام عليه المشروع السكني.
ب- للصندوق أن يقبل أي رهن تأميني لصالحه على أي عقار آخر يملكه المشترك المقترض اذا كان يعادل قيمة القرض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026