المادة 24 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

أ- توضع لصالح الصندوق اشارة الرهن التأميني من الدرجة الاولى أو الثانية على قيد العقار المقام عليه المشروع السكني. ب- للصندوق أن يقبل أي رهن تأميني لصالحه على أي عقار آخر يملكه المشترك المقترض اذا كان يعادل قيمة القرض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة