المادة 25 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع المشروع السكني الذي اقيم باموال الصندوق او ساهم في انشائه او اكماله او شرائه. ب- للجنة الموافقة على نقل الرهن من عقار الى اخر شريطة ان تتوافر في العقار الجديد الضمانات اللازمة للوفاء بالقرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك