المادة 25 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع المشروع السكني الذي اقيم باموال الصندوق او ساهم في انشائه او اكماله او شرائه.
ب- للجنة الموافقة على نقل الرهن من عقار الى اخر شريطة ان تتوافر في العقار الجديد الضمانات اللازمة للوفاء بالقرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026