المادة 26 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ وقدره دينار واحد شهريا لحين الانتهاء من تسديد القرض.
ب- يستوفى من كل من حصل على قرض لا يزيد مقداره على عشرة الاف دينار مبلغ ثلاثة دنانير شهريا ومبلغ اربعة دنانير شهريا لمن حصل على قرض يزيد على عشرة الاف دينار.
ج- تودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين - أ، ب- من هذه المادة في حساب خاص يسمى حساب التكافل والتضامن وتدفع منه الالتزامات المطلوبة من أي مقترض توفى قبل تسديده القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026