المادة 27 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

لا يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق الا اذا قضى في خدمة الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في سداد الاشتراكات المترتبة عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك