المادة 28 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تتخذ اللجنة جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وذلك وفقا لنصوص عقد الاقتراض المبرم بين الصندوق والمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026