المادة 29 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- تنظم الوثائق الخاصة بالانتفاع من الصندوق وشروطها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة.
ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لقروض الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه اللجنة لذلك الغرض.
ج- تتولى اللجنة صرف النفقات الادارية الخاصة بالصندوق وباعماله ،وتوقع الحوالات وسائر المستندات الخاصة بدفعها من قبل الرئيس أو من يفوضه شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026