المادة 30 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
لا يجوز للمشترك استخدام القرض او اي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض ومن انفاق كامل قيمة القرض في الغايات التي خصص من اجلها وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الاداء حالا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026