المادة 31 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

اذا اخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام او شروط أي عقد نظم بموجبه ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها اللجنة باخطار خطي توجهه له فيعتبر مبلغ القرض مستحق الاداء بكامله وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في عقد الاقتراض وسند التأمين الخاص بالمشروع السكني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة