المادة 33 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة في هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه اللجنة باسم الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026