المادة 34 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تقرر اللجنة الاجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة