المادة 34 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تقرر اللجنة الاجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026