المادة 35 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الاصول المحاسبية على ان تحدد اللجنة الدفاتر والسجلات المحاسبية الواجب مسكها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026