المادة 36 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بدل اتعاب اعضاء اللجنة مقابل اشتراكهم في اعمالهم والقيام بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026