المادة 10 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالاقتراع السري. ب- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ج- تكون مدة اللجنة سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك