المادة 11 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة. ب-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج-تحديد المفوضين بالتوقيع بالأمور المالية . د- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ه- منح القرض الحسن للمشترك وتنظيم طريقة تسديده . و- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الإداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقارير السنوية عن أعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لإقرارها. ح- متابعة تحصيل أموال الصندوق. ط- تشكيل لجان خاصة لمساعدتها على القيام بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك