المادة 12 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026