المادة 16 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة.
ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026