المادة 17 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-رسم الانتساب والاشتراك فيه.
2- المبالغ التي تساهم فيها النقابة من موازنتها لدعم الصندوق.
3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة المجلس عليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة وفقا للاصول المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة0
ج- يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها أو أي جهة محاسبية يعهد إليها المجلس بهذه المهمة.
د- يتم إيداع أموال الصندوق في بنك معتمد من النقابة والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026