المادة 17 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-رسم الانتساب والاشتراك فيه. 2- المبالغ التي تساهم فيها النقابة من موازنتها لدعم الصندوق. 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة المجلس عليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة وفقا للاصول المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة0 ج- يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها أو أي جهة محاسبية يعهد إليها المجلس بهذه المهمة. د- يتم إيداع أموال الصندوق في بنك معتمد من النقابة والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك