المادة 18 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- يجوز منح المشترك قرضا حسنا إذا مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة وبلغ مجموع اشتراكاته في الصندوق خمسمائة دينار.
ب- يتم ترتيب الأولوية في منح القرض للمشترك وفق أسبقية الاشتراك على أن ينظم ذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة في حالات طارئة ومبررة إعطاء الأولوية في منح القرض لأي مشترك.
د- لا يجوز أن يزيد مجموع القروض الممنوحة للمشتركين وفقا لأحكام هذا النظام في أي حال على (75%) من موجودات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026