المادة 19 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو المشترك ومدة السداد على أن لا يزيد مقدار القرض على أربعة أمثال مجموع اشتراكاته في الصندوق وبحد أعلى (2000) دينار.
ب- يتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا تبدأ بعد مرور شهر واحد من تاريخ منح القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026