المادة 2 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين. المجلس :مجلس النقابة. الصندوق : صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس اللجنة. المشترك : عضو النقابة العامل المشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. المستفيد: المشترك الحاصل على القرض الحسن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك