المادة 3 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين) يهدف الى توفير اموال الفنانين واستثمارها لتغطية تمويلهم من خلال القرض الحسن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026