المادة 5 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- يستوفى من العضو الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (50) دينارا عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق. ب- يدفع المشترك للصندوق قسطا شهريا لا يقل عن (20) دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك