المادة 5 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- يستوفى من العضو الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (50) دينارا عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق.
ب- يدفع المشترك للصندوق قسطا شهريا لا يقل عن (20) دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026