المادة 6 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المشتركين المسددين لاشتراكاتهم قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026