المادة 7 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق . ب- إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار التقرير الإداري السنوي المقدم من اللجنة. د- إقرار التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية . ه- انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها وعضوين احتياط لها. و- انتخاب لجنة الاعتراض المشكلة وفق احكام هذا النظام. ز- النظر في اقتراحات الأعضاء المشتركين الواردة إلى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع. ح- اقتراح التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك