المادة 17 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك مستمر في عضويته ويشترط ان تكون التسمية امام عضوين من اعضاء الهيئة الادارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026