المادة 17 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك مستمر في عضويته ويشترط ان تكون التسمية امام عضوين من اعضاء الهيئة الادارية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة