الأنظمة
نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الاردنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية 0 المجلس :مجلس النقابة 0…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازم…
- المادة 4يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :- أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0 ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0 ج- الحصول على القروض بأفضل ا…
- المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0 ب - يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في ال…
- المادة 6أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0 ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية او قيمة العق…
- المادة 7أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0 ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخ…
- المادة 8تتكون الهيئة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الهيئة الادارية 0 ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصندوق والمصادقة…
- المادة 9أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات 0 ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على ع…
- المادة 10يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والم…
- المادة 11أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيع…
- المادة 12تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- بدل الانتساب للصندوق 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د-…
- المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
- المادة 14يراعى عند توزيع الاراضي او القروض او الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق والمبالغ التي دفعها المشترك في حسابه والشرائح العمرية للاطباء او أي امور اخرى وذلك بمقتضى ا…
- المادة 15يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :- أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0 ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى…
- المادة 16أ- تشكل الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الهيئة الادارية 0 ب- يقدم طلب الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ …
- المادة 17في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك…
- المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0