الأنظمة

نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الاردنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية 0 المجلس :مجلس النقابة 0…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازم…
  4. المادة 4يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :- أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0 ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0 ج- الحصول على القروض بأفضل ا…
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0 ب - يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في ال…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0 ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية او قيمة العق…
  7. المادة 7أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0 ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخ…
  8. المادة 8تتكون الهيئة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الهيئة الادارية 0 ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصندوق والمصادقة…
  9. المادة 9أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات 0 ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على ع…
  10. المادة 10يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والم…
  11. المادة 11أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيع…
  12. المادة 12تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- بدل الانتساب للصندوق 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د-…
  13. المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
  14. المادة 14يراعى عند توزيع الاراضي او القروض او الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق والمبالغ التي دفعها المشترك في حسابه والشرائح العمرية للاطباء او أي امور اخرى وذلك بمقتضى ا…
  15. المادة 15يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :- أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0 ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى…
  16. المادة 16أ- تشكل الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الهيئة الادارية 0 ب- يقدم طلب الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ …
  17. المادة 17في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك…
  18. المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0