المادة 4 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :-
أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0
ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0
ج- الحصول على القروض بأفضل الشروط 0
د- تقديم القروض الإسكانية مضافاً اليها بدل النفقات الادارية المقررة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026