المادة 5 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0
ب - يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026