المادة 6 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0 ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية او قيمة العقار او القرض ، ولا يجوز بأي حال استرداده 0 ج- للهيئة الادارية زيادة مقدار بدل الانتساب بقرار من الهيئة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة