المادة 6 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0
ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية او قيمة العقار او القرض ، ولا يجوز بأي حال استرداده 0
ج- للهيئة الادارية زيادة مقدار بدل الانتساب بقرار من الهيئة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026