المادة 15 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :- أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0 ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض واي مصاريف اخرى وبما يكفل التسديد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة