المادة 14 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
يراعى عند توزيع الاراضي او القروض او الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق والمبالغ التي دفعها المشترك في حسابه والشرائح العمرية للاطباء او أي امور اخرى وذلك بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026