المادة 13 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026