المادة 12 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- بدل الانتساب للصندوق 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د- عوائد استثمار اموال الصندوق 0 ه - بدل النفقات الإدارية 0 و- الهبات او التبرعات او المنح او الوصايا التي توافق عليها الهيئة الإدارية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة