المادة 8 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

تتكون الهيئة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الهيئة الادارية 0 ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصندوق والمصادقة عليهما 0 ج- تعديل احكام هذا النظام ورفعه الى المجلس لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصداره0 د- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية 0 ه- أي امور اخرى تتعلق بعمل الصندوق بما في ذلك تشكيل لجنة او اكثر لمساعدة الصندوق على تحقيق اهدافه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة