المادة 9 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات 0
ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على عضويته في الصندوق مدة لا تقل عن سنتين وان يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية للصندوق وللنقابة ولصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0
ج- تنتخب الهيئة الادارية في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق على ان لا يقل عدد الاصوات التي حصل عليها أي منهم عن خمسة من اصوات اعضاء الهيئة الادارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026